.:. Réglements interne de l'école .:.


الثانوية التأهيلية عبد العزيز الفشتالي
نيابة عمالة مقاطعة الحي الحسني
حقوق وواجبات التلاميذ الفصل ا لأول :

المادة 1: كل تلميذ يتمتع بحرية التفكير والتعبير لكنه ملزم بعدم قيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية سواء من خلال أفعاله أو كتاباته.
المادة 2: تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام، ويلتزم التلميذ بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير.
المادة 3: يعتبر التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها، ويتعهدون بحسن استعمالها و حمايتها من الإتلاف، ويتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثاث المؤسسة وتجهيزاتها، أو بتر أو تمزيق لكتبها ولوثائقها. وفي حالة وقوع هذه الأفعال داخل القاعات الدراسية أو قاعة الإعلاميات ولم يتم ضبط المسؤول عليها يتحمل جميع تلاميذ القسم المعني مسؤوليتها.
المادة 4: يولي كل من التلاميذ والتلميذات عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة بكيفية لا تتعارض مع أعرافنا وهويتنا، ويلتزمون بهندام مدرسي مناسب وموحد بينهم ( الوزرة بالنسبة للتلميذات، لباس محترم بالنسبة للتلاميذ ).
المادة 5: يمنع على التلاميذ التدخين داخل المؤسسة.
المادة 6: على التلاميذ واجب احترام مسجد المؤسسة ولا يمكن ارتياده إلا لأداء الصلاة خارج أوقات الدراسة.
المادة 7: يمنع استعمال الهاتف المحمول وآلات التسجيل الشخصية من طرف التلاميذ داخل المؤسسة، كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة، وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية.
المادة 8: كل تلميذ يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة و الخروج منها وذلك طبقاً لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة.
الفصل الثاني

السلامة والأمن داخل المؤسسة التعليمية
المادة 9: يجب على التلاميذ والتلميذات تجنب التواجد داخل القاعات دون حضور أستاذ أو مسؤول إداري، وعليهم كذلك تجنب التجمع في الممرات والسلالم لما في ذلك من خطر على سلامتهم.
المادة 10: كل تلميذ أصيب بمرض معد، أو مرض يعرضه أو يعرض زملاءه لعواقب خطيرة ينقطع وجوباً عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه.
الفصل الثالث

الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة
المادة 11: يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية ، إذا تقدم بجميع الوثائق والمطبوعات واللوازم المعلن عنها في سبورة الاعلانات بالمؤسسة ، ويؤدي رسم التسجيل وواجب التأمين المدرسي والرياضي...
المادة 12: تحدد نهاية عملية تسجيل واعادة تسجيل التلاميذ من قبل إدارة المؤسسة وتخضع حالات التسجيل الاستثنائية للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 13: من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة ما يلي :
- مضمون البرامج، - نظام الامتحانات والتعليمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف الاستاذ - نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة ، - مقاييس التقويم ونمط احتساب المعدلات المادة 14: يدخل التلاميذ والتلميذات إلى المؤسسة مباشرة بعد الجرس الأول ( 07.45 ) صباحاً و ( 13.45 ) بعد الزوال، ويلتحقون بقاعات الدراسة عند الجرس الثاني ( 07.55 ) صباحاً و ( 13.55 ) بعد الزوال؛ وتغلق المؤسسة أبوابها على الساعة 08.00 و 14.00.
المادة 15: يستفيد التلاميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره وباحترامه التوقيت المحدد، ويتجنب أي غياب غير مبرر.
المادة 16: يحترم التلاميذ الضوابط التنظيمية للدراسة وللمراقبة المستمرة ( تمنح نقطة صفر عند كل غياب غير مبرر ) .
المادة 17: يساهم التلاميذ في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة، ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية ولوازم التربية البدنية؛ وفي حالة إخلال التلميذ بإحدى هذه الواجبات يتعرض للعقوبات اللازمة.
المادة 18: تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية الأنشطة والمؤطر المسؤول، وشروط استعمال الفضاءات، ( انظر القانون الداخلي الخاص بالخزانة وقاعة الإعلاميات ).
المادة 19: الغش في الاختبارات والامتحانات سلوك لا أخلاقي، ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع من إداريين ومدرسين وتلاميذ وأوليائهم، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة صفر في مادة الاختبار أو الامتحان ويعرض على مجلس القسم لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.
الفصل الرابع

ضوابط الحياة داخل المؤسسة
المادة 20: الأستاذ مسؤول عن تلامذته خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها، ويسجل المتغيبين في ورقة الغياب، ولا يمكن إخراج التلاميذ المشاغبين من الفصل أثناء الحصة الدراسية - إن اقتضى الأمر ذلك - إلا بحضور مسؤول من الإدارة.
المادة 21: لا يقبل الأستاذ أي تلميذ تخلف عن الحضور في الحصة السابقة أو تأخر أكثر من خمس ( 05 ) دقائق إلا بعد إدلائه بإذن الدخول مسلم من طرف الإدارة.
المادة 22: لا تسلم أوراق السماح بالدخول للتلميذ المتأخر إلا في الحصص الأولى على الساعة(8.00 ) و (14.00 ) وكل تأخر في الحصص الأخرى يعتبر تغيباً.
المادة 23: في حالة تغيب غير مبرر، أو سلوك غير مقبول، توجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه، وإنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة، ثم التوبيخ مع إخبار ولي أمره، ثم يعرض على المجلس التأديبي.
المادة 24: يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتعرض المرتكبين لمخالفة جسيمة مباشرة على المجلس التأديبي.
المادة 25: يمكن لمجلس القسم / المجلس التأديبي أن يقترح على التلميذ تعويض العقوبة بالقيام بخدمة لصالح المجتمع المدرسي.
المادة 26: لا تسلم شهادة مغادرة التلميذ للمؤسسة إلا بحضور ولي أمره، وبمجرد توقيعه على السجل العام يشطب على اسم التلميذ نهائياً من لوائح المؤسسة.